س34: لو مسح الإنسان أثناء الوضوء على رأسه من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح فهل يصح الوضوء أم لا ؟
نعم يصح الوضوء لأنه يكفي مسمى المسح على الشعر على أيّ جهة من ربع الرأس العلوي ولا يجب المسح إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة .