الشيخ صالح
01-22-2011, 04:32 PM
الجواب
توجد فتوى لمراجعنا العظام تقول أنه : إذا أرضعت الجدة بنت البنت أو ولد البنت رضعة شرعية وهي 15 رضعة متتالية أو يوم وليلة تقول الفتوى :
إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن ابي البنت ام بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها ام من ضرتها .
ونشرح الفتوى :
الصورة الأولى : إذا أرضعت الجدة بنت بنتها فأن بنتها ( أم البنت التي أرضعتها وهي الزوجة ) تحرم على زوجها فنقول لو أعطى محمد ولده علي إلى عمته أم زوجته
وأرضعته فأن زوجته تكون حرام عليه إلى يوم القيامة وللبحث تتمة تأتي
توجد فتوى لمراجعنا العظام تقول أنه : إذا أرضعت الجدة بنت البنت أو ولد البنت رضعة شرعية وهي 15 رضعة متتالية أو يوم وليلة تقول الفتوى :
إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن ابي البنت ام بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها ام من ضرتها .
ونشرح الفتوى :
الصورة الأولى : إذا أرضعت الجدة بنت بنتها فأن بنتها ( أم البنت التي أرضعتها وهي الزوجة ) تحرم على زوجها فنقول لو أعطى محمد ولده علي إلى عمته أم زوجته
وأرضعته فأن زوجته تكون حرام عليه إلى يوم القيامة وللبحث تتمة تأتي